السيد محمد صادق الروحاني
252
العروة الوثقى
لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت ، نعم يجب الاستيذان من الحاكم ( 1 ) لأنه ولى من لا ولى له ، ويكفى الاذن الاجمالي ، فلا يحتاج إلى اثبات وجوب ذلك الواجب عليه ، كما قد يتخيل ، نعم لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع اليه ، بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن اثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن اجباره عليه لم يجز لمن عنده ان يصرفه بنفسه . مسألة 18 - يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له ان يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره . مسألة 19 - يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته الا مع العلم بأن مراد المعطى حصول الحج في الخارج ، وإذا عين شخصا تعين الا إذا علم عدم أهليته ، وان المعطى مشتبه في تعيينه ، أو ان ذكره من باب أحد الأفراد . 6 - فصل في الحج المندوب مسألة 1 - يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما ان يحج مهما أمكن ، بل وكذا من اتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفى بعض الأخبار من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر ابدا . مسألة 2 - يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة ، وفى الخبر انها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نية عدم العود ، وفيه انها توجب النقص في العمر مسألة 3 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءا وأمواتا ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءا وأمواتا ، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السلام أمواتا وأحياءا مع عدم حضورهم في مكة ، أو كونهم معذورين .
--> ( 1 ) على الأحوط ، بل مقتضى الوجهين الأولين المذكورين في المتن للتعدى عدم لزوم الاستيذان ، فالأقوى عدم الوجوب .